السيد محمد حسن الترحيني العاملي

678

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

على خلاف آخرين ، حيث جعلوها بيعا في حقه ( 1 ) دونهما ( 2 ) ، فيثبت له بها ( 3 ) الشفعة ، ( ولا تسقط أجرة الدلال ) على البيع ( بها ( 4 ) ) ، لأنه استحقها بالبيع السابق فلا يبطله الفسخ اللاحق ، وكذا أجرة الوزّان ، والكيال ، والناقد بعد صدور هذه الأفعال ، لوجود سبب الاستحقاق ، ( ولا تصح بزيادة في الثمن ) الذي وقع عليه البيع سابقا ، ( ولا بنقيصته ( 5 ) ) ، لأنها فسخ ومعناه رجوع كل عوض إلى مالكه ، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط وفسدت بفساده ، ولا فرق بين الزيادة العينية والحكمية كالانتظار بالثمن . ( ويرجع ) بالإقالة ( كل عوض إلى مالكه ) إن كان باقيا ، ونماؤه المتصل تابع له ( 6 ) . وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم ينفصل ( 7 ) ، ( فإن كان )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 .